السيد محمد سعيد الحكيم
67
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
فمن سبق إلى مكان كان أحق به ولا يجوز تنحيته عنه قهراً . مسألة ( 114 ) : يجوز تقدم الرجل على المرأة ولو بصدره ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة ما لم يكن بينهما حائل أو مسافة خمسة أمتار وكلما اقتربت منه أكثر اشتدت الكراهة . مسألة ( 115 ) : لا يجوز أن يتقدم المصلي على قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد قبور الأئمة ( عليهم السلام ) بحيث يكون القبر خلفه ويجوز التقدم من أحد الجانبين على نحو لا يعد عرفاً أن القبر خلفه . مسألة ( 116 ) : يجب في مسجد الجبهة - مضافاً إلى الطهارة - أن يكون من الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس وعليه فيجوز السجود على القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن ونحوها . مسألة ( 117 ) : يجوز في حال التقية السجود على مالا يصح السجود عليه اختياراً أما في حالة التعذر فيصلي على الثوب والأحوط وجوباً تقديم القطن والكتان فإن لم يتيسر الثوب فعلى ظهر كفه . مسألة ( 118 ) : إذا سجد على مالا يصح السجود عليه جهلا أو نسيانا والتفت بعد الفراغ من السجود صحت صلاته . مسألة ( 119 ) : لا بد من تمكين الجبهة من المسجد من حيث الاستقرار والثبات ويعتبر ذلك في مكان المصلي عموماً حيث تتحقق الطمأنينة المعتبرة في الصلاة . مسألة ( 120 ) : تستحب الصلاة في المساجد ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ويكره تعطيل المسجد وخصوصاً لجاره .